تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
71 - باب العضد دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار . وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا . ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون دينارا . ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك المرفق والذراع ( 1 ) .
72 - باب زند ( 2 ) اليد والكف إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد . فإن فك الكف ، فثلث دية اليد . وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا . وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها . وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ( 3 ) .
هامش
1 - الفقيه 4 : 59 . 2 - الزند : موصل طرف الذراع في الكف " الصحاح - زند - 2 : 481 " . 3 - الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير ، من " فإن فك الكف " .