71 - باب العضد
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار .
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا .
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون دينارا .
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك المرفق والذراع ( 1 ) .
72 - باب زند ( 2 ) اليد والكف
إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد .
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد .
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا .
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها .
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ( 3 ) .
هامش
1 - الفقيه 4 : 59 .
2 - الزند : موصل طرف الذراع في الكف " الصحاح - زند - 2 : 481 " .
3 - الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير ، من " فإن فك الكف " .