أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم أعتق ( 1 ) .
وإن أوصى ، بحج ، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج
فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ ، وإن أوصى
بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه
ويعتق به ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي ( 2 ) جعل في عتق أو صدقة ،
إن شاء الله ( 3 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في التهذيب 9 : 194 / 782 و 216 / 851 ، والاستبصار 4 : 120 / 456 و 134 / 505 .
2 - في نسخة " ض " : " يبقى " .
3 - المقنع : 164 باختلاف يسير .