أن يكون في حال الضرورة ( 1 ) .
وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته
أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ،
وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم
غسل ( 2 ) .
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ( 3 ) .
وأروي ( 4 ) أنه لا يجوز .
وروي ( 5 ) أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ( 6 ) .
وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك ( 7 ) .
ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم
به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء .
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله ( 8 ) .
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه
فلا بأس به ( 9 ) .
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي أصابها شئ من النجاسة مثل
البول وغيره - طهرتها ( 10 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 174 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 25 ، تحف العقول : 252 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 161 / 758 ، والكافي 3 : 59 / 3 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 ، والتهذيب
1 : 254 / 736 .
3 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 ، والكافي 3 : 58 / 1 .
4 - في نسخة " ض " : " وأرى " .
5 - في نسخة " ض " : " وأرى " .
6 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 60 / 8 و 9 ، والتهذيب 1 : 255 / 740 .
7 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 59 / 7 .
8 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 53 / 1 و 54 / 3 و 4 .
9 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 57 / 1 و 2 و 3 .
10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 157 / 732 ، والتهذيب 1 : 273 / 804 .