تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أن يكون في حال الضرورة ( 1 ) . وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل ( 2 ) . وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ( 3 ) . وأروي ( 4 ) أنه لا يجوز . وروي ( 5 ) أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ( 6 ) . وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك ( 7 ) . ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء . فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله ( 8 ) . ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ( 9 ) . وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها ( 10 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 174 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 25 ، تحف العقول : 252 . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 161 / 758 ، والكافي 3 : 59 / 3 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 ، والتهذيب 1 : 254 / 736 . 3 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 ، والكافي 3 : 58 / 1 . 4 - في نسخة " ض " : " وأرى " . 5 - في نسخة " ض " : " وأرى " . 6 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 60 / 8 و 9 ، والتهذيب 1 : 255 / 740 . 7 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 59 / 7 . 8 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 53 / 1 و 54 / 3 و 4 . 9 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 57 / 1 و 2 و 3 . 10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 157 / 732 ، والتهذيب 1 : 273 / 804 .
فقه الرضا — صفحة 303 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث