تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
53 - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ، والدم والنجاسات ، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه ( 1 ) . وكل شئ حل أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به ( 2 ) . وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته . وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل : السنجاب ، والفنك ، والسمور ( 3 ) ، والحواصل ، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل : القلنسوة من الحرير ، والتكة من الإبريشم ، والجورب والخفان والران ( 4 ) وجاجيلك ، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به ( 5 ) . وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب ، من الثمر والكثر ( 6 ) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط ، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا
هامش
1 - تحف العقول : 252 . 2 - تحف العقول : 252 باختلاف يسير . 3 - ورد مؤداه في المقنع : 24 ، وكذلك في الفقيه 1 : 170 عن رسالة أبيه . من " وقد يجوز الصلاة . " . 4 - الران : حذاء كالخف لا قدم له وهو أطول من الخف " القاموس المحيط - رين - 4 : 230 " . 5 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 357 / 1478 و 1479 و 358 / 1482 . 6 - الكثر : جمار النخل أو طلعه " القاموس المحيط - كثر - 2 : 125 " .