53 - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ،
والدم والنجاسات ، وما يجوز فيه الصلاة
إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة
فيه ( 1 ) .
وكل شئ حل أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره
وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد
ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به ( 2 ) .
وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته .
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل : السنجاب ،
والفنك ، والسمور ( 3 ) ، والحواصل ، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة
مثل : القلنسوة من الحرير ، والتكة من الإبريشم ، والجورب والخفان والران ( 4 )
وجاجيلك ، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به ( 5 ) .
وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب ، من الثمر والكثر ( 6 ) والسكر
فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ،
ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط ، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا
هامش
1 - تحف العقول : 252 .
2 - تحف العقول : 252 باختلاف يسير .
3 - ورد مؤداه في المقنع : 24 ، وكذلك في الفقيه 1 : 170 عن رسالة أبيه . من " وقد يجوز الصلاة . " .
4 - الران : حذاء كالخف لا قدم له وهو أطول من الخف " القاموس المحيط - رين - 4 : 230 " .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 357 / 1478 و 1479 و 358 / 1482 .
6 - الكثر : جمار النخل أو طلعه " القاموس المحيط - كثر - 2 : 125 " .