صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له
مال أخذ من عاقلته ( 1 ) .
فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن
يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل ( 2 ) .
وإن أصاب صيدا ، فعليه الجزاء : ( مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل
منكم هديا بالغ الكعبة ) ( 3 ) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين
مسكينا ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما .
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين
مسكينا ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيام .
وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن
لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ( 4 ) .
وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم ، وإن كان فرخا فعليه نصف درهم ، وإن
كان بيضا أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم ( 5 ) .
وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام ( 6 ) .
ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ( 7 ) ، أو عدل ذلك صياما وهو ثلاثة
أيام .
ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه ( 8 ) .
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا
هامش
1 - مؤداه في التهذيب 8 : 322 / 1196 .
2 - مؤداه في الفقيه 2 : 213 عن رسالة أبيه ، المقنع : 71 .
3 - المائدة 5 : 95 .
4 - الفقيه 2 : 233 / 1112 ، المقنع : 77 باختلاف يسير وفيهما حكم الحمار الوحش مثل النعامة .
5 - مؤداه في المقنع : 78 .
6 - مؤداه في الفقيه 2 : 228 / 1083 و 229 / 1084 ، والمقنع : 75 .
7 - مؤداه في الفقيه 2 : 226 / 1063 .
8 - الفقيه 2 : 286 / 1406 باختلاف في ألفاظه .