مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور
بالفسق والفجور ، ولا المرابي ( 1 ) .
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على
ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ( 2 ) .
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ( 3 ) ، وتوبته أن يوقف في الموضع
الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ( 4 ) .
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ( 5 ) .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على
شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل
فقد ثبت شهادة رجل واحد .
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على
شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما ( 6 ) .
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله
تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ( 7 ) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد
فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ( 8 ) .
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ،
لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ ( 9 ) .
وإذا أدعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام
هامش
1 - الفقيه 3 : 25 / 67 ، المقنع : 133 ، الهداية : 75 وقد ورد فيها أكثر الفقرات .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 69 و 70 ، والمقنع : 133 .
3 - في نسخة " ض " : " الفرية " .
4 - المقنع : 133 .
5 - الفقيه 3 : 41 / 140 .
6 - المقنع : 133 .
7 - البقرة 2 : 282 .
8 - البقرة 2 : 283 . وورد مؤداه في الفقيه 3 : 34 / 111 و 112 ، والكافي 7 : 379 / 1 و 2 ، والتهذيب 6 :
275 / 750 و 751 .
9 - مختلف الشيعة : 724 عن علي بن بابويه .