وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من
جهة الحدود والمواريث والسلطان .
فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها
وأراد الأول أن يتزوجها فعل .
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة ، فقد بانت
منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا .
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ( 1 ) .
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ( 2 ) .
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها ، لم تحل له
أبدا ( 3 ) .
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] ( 4 ) أو تزوجها ( 5 ) وكان عالما لم
تحل له أبدا ( 6 ) .
فإن كان جاهلا ، وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من
زوجها ، ثم يتزوجها ( 7 ) .
فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة
أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ( 8 ) .
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز ( 9 ) .
ومن ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا .
هامش
1 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 322 ، والمقنع : 11 5 .
2 - الفقيه 2 : 231 / 1098 ، المقنع : 109 باختلاف يسير .
3 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 429 / 11 ، والتهذيب 7 : 305 / 1270 و 1271 .
4 - أثبتناه من البحار 104 : 2 / 7 عن فقه الرضا عليه السلام .
5 - في نسخة " ش " و " ض " : " زوجها " وما أثبتناه من البحار .
6 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 426 / 1 و 2 ، والتهذيب 7 : 305 / 1272 ، والاستبصار 3 : 187 / 677 .
7 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 427 / 3 ، والتهذيب 7 : 306 / 1274 و 1275 ، والاستبصار 3 : 186 / 676 .
8 - الكافي 5 : 426 / 2 ، التهذيب 7 : 307 / 1276 ، الاستبصار 3 : 187 / 679 .
9 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 325 / 1575 ، والكافي 6 : 124 / 1 و 4 ، والتهذيب 8 : 7 6 / 255 .