فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ( 1 ) ، وإن كسرت
قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام .
وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة ( 2 ) خير من جرادة ، فإن كان الجراد
كثيرا ذبحت الشاة ( 3 ) .
واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة .
وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ( 4 ) .
وإن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة .
وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة ( 5 ) .
وفي الثعلب والأرنب دم شاة .
وفي القطاة حمل ( 6 ) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته
قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها
من الإناث ، على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله ( 7 ) .
وفي اليربوع والقنفذ والضب ، جدي والجدي خير منه ( 8 ) . ولا بأس للمحرم أن
يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة ( 9 ) ، وإن كان الصيد أسدا ذبحت
كبشا ( 10 ) .
ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما
وصفناه ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت
محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا
هامش
1 - الفقيه 2 : 233 / 1112 و 1113 ، والمقنع : 77 باختلاف في ألفاظه .
2 - في نسخة " ض " : " بتمرات وتميرات " .
3 - الفقيه 2 : 235 / 1118 ، المقنع : 79 .
4 - الفقيه 2 : 235 / 1119 ، المقنع : 79 ، التهذيب 5 : 345 / 119 5 .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 5 : 364 / 1266 . من " وإن أكلت جرادة . " .
6 - الحمل : الخروف أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه " القاموس المحيط - حمل - 3 : 362 " .
7 - المقنع : 78 .
8 - الكافي 4 : 387 / 9 .
9 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 232 / 1109 ، والمقنع : 77 .
10 - ورد مؤداه في الكافي 4 : 237 / 26 ، والتهذيب 5 : 366 / 1275 .