تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ( 1 ) ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام . وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة ( 2 ) خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة ( 3 ) . واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة . وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ( 4 ) . وإن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة . وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة ( 5 ) . وفي الثعلب والأرنب دم شاة . وفي القطاة حمل ( 6 ) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله ( 7 ) . وفي اليربوع والقنفذ والضب ، جدي والجدي خير منه ( 8 ) . ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة ( 9 ) ، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا ( 10 ) . ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا
هامش
1 - الفقيه 2 : 233 / 1112 و 1113 ، والمقنع : 77 باختلاف في ألفاظه . 2 - في نسخة " ض " : " بتمرات وتميرات " . 3 - الفقيه 2 : 235 / 1118 ، المقنع : 79 . 4 - الفقيه 2 : 235 / 1119 ، المقنع : 79 ، التهذيب 5 : 345 / 119 5 . 5 - ورد مؤداه في التهذيب 5 : 364 / 1266 . من " وإن أكلت جرادة . " . 6 - الحمل : الخروف أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه " القاموس المحيط - حمل - 3 : 362 " . 7 - المقنع : 78 . 8 - الكافي 4 : 387 / 9 . 9 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 232 / 1109 ، والمقنع : 77 . 10 - ورد مؤداه في الكافي 4 : 237 / 26 ، والتهذيب 5 : 366 / 1275 .