علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة
الطير درهم ، فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضه تصدقت
بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم ( 1 ) وإن كان الصيد قطاة فعليك
حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ،
وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم ( 2 ) .
وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت
فعليك لكل طير دم شاة ( 3 ) .
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج ، تصدقت بدرهم تمرا ، حتى
يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ( 4 ) .
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث هديا مع هدي أصحابه ، ولا يحل
حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ،
ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل ( 5 ) .
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة
النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ( 6 ) .
ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق
عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق
ولا شئ عليه ، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج .
وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت أسبوعا
ويسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة .
وإن كان دخل مكة مفردا للحج ، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه ( 7 ) .
هامش
1 - " ودرهم " ليس في نسخة " ض " .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 234 / 1117 .
3 - مختلف الشيعة : 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 332 ، والمقنع : 93 ، والهداية : 65 .
5 - الفقيه 2 : 305 / 1512 .
6 - مختلف الشيعة : 318 عن علي بن بابويه .
7 - مختلف الشيعة : 319 عن علي بن بابويه .