تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم ( 1 ) وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم ( 2 ) . وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة ( 3 ) . وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج ، تصدقت بدرهم تمرا ، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ( 4 ) . فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث هديا مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل ( 5 ) . وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ( 6 ) . ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج . وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة . وإن كان دخل مكة مفردا للحج ، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه ( 7 ) .
هامش
1 - " ودرهم " ليس في نسخة " ض " . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 234 / 1117 . 3 - مختلف الشيعة : 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 332 ، والمقنع : 93 ، والهداية : 65 . 5 - الفقيه 2 : 305 / 1512 . 6 - مختلف الشيعة : 318 عن علي بن بابويه . 7 - مختلف الشيعة : 319 عن علي بن بابويه .