الخروج ولا الحملان فارم أنت عنه ( 1 ) .
وإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع ، وإلى الثانية بست ، وإلى الثالثة
بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة . ومتى لا تجز النصف فأعد الرمي من
أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك . وإن رميت إلى الجمرة الأولى دون
النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله ( 2 ) .
فإذا رميت يوم الرابع فأخرج منها إلى مكة ، ومطلق لك رمي الجمار من أول
النهار إلى زوال الشمس .
وقد روي من أول النهار إلى آخره ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ( 3 ) ،
وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل ، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى
الأرض أجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها أخرى ( 4 ) .
وزر البيت يوم النحر أو من الغد ، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك . وتغتسل
لزيارة البيت ، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في
سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك
إذا خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت ، وأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك
فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت
طواف الزيارة وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين ، وسعيت بين
الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف
النساء .
ولا تبت بمكة فيلزمك دم .
واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة ، حل لك كل شئ إلا الطيب والنساء .
وإذا طفت طواف الحج ، حل لك كل شئ إلا النساء .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 286 / 1404 و 1405 ، والكافي 4 : 485 / 1 و 2 ، والتهذيب 5 : 268 / 914 -
919 .
2 - المختلف : 311 عن علي بن بابويه .
3 - الفقيه 2 : 331 باختلاف يسير .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 285 / 1399 ، والكافي 4 : 483 / 3 ، والتهذيب 5 : 267 / 907 ، من " فإن
رميت . " .