فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى ، وإياك أن تفيض منها
قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمك الدم . وروي أنه يفيض من
المشعر إذا انفجر الصبح ، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر .
فإذا بلغت طرف وادي محسر فاسع فيه مقدار مائة خطوة ، وإن كنت راكبا
فحرك راحلتك قليلا ( 1 ) .
فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل : وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من
المسلمين ، اللهم منك وبك ولك وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الله أكبر ، اللهم
تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمد حبيبك صلى الله
عليهم . ثم أمر السكين عليها ، ولا تنخعها حتى تموت ( 2 ) .
ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في
الثانية ( 3 ) ومن الضأن الجذع لسنة ( 4 ) وتجزي البقرة عن خمسة . وروي عن سبعة إذا كانوا
من أهل بيت واحد ، وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد .
فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي ، وروي أن شاة تجزي عن
سبعين إذا لم يوجد شئ ( 5 ) .
وإذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل التروية بيوم ، ويوم
التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك ، وإن فاتك صوم هذه الثلاثة
أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة ( 6 ) ويومين بعدها ( 7 ) . وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد
الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك ،
هامش
1 - الفقيه 2 : 327 بتقديم وتأخير .
2 - الفقيه 2 : 299 / 1489 ، والمقنع : 88 ، والهداية : 62 باختلاف يسير .
3 - في الفقيه والهداية : " وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة " .
4 - المقنع : 88 عن رسالة أبيه ، والفقيه 2 : 294 / 1455 ، والهداية : 62 .
5 - المقنع : 88 عن رسالة أبيه باختلاف يسير .
6 - يعني بليلة الحصبة : الليلة التي في صبيحتها رمي الجمار .
7 - الفقيه 2 : 302 / 1504 باختلاف يسير .