فحملت ، فالحق الولد بصاحب الماء ( 1 ) .
واما الحاقة بالمراة فلتكونه في رحمها ، فهو ولد لغة وعرفا ، ولا
دليل على خلاف ذلك ، بل الدليل المختص بنفي الولد إنما هو في
الزنا وليس هذا من موارده .
يضاف لذلك قول الله تعالى : ( إن أمهاتكم الا اللائي ولدنهم )
سورة المجادلة 3 .
وهي شاملة بعمومها لهذا المورد ، لان الولد متولد منها .
الشرط الثاني : مضي ستة أشهر من حين الوطئ فلا عبرة بالأقل
في الولد الكامل ، وعلى ذلك الكتاب بقوله تعالى : ( وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا ) الأحقاف 15 ، وقوله تعالى : ( وفصاله في عامين )
14 لقمان ، وباسقاط مدة الرضاع من الثلاثين تبقى ستة أشهر هي مدة
الحمل .
وأما السنة فكثير من النصوص وردت بذلك ، منها خبر غياث عن
الصادق عليه السلام قال : أدنى ما تحمل المراة لستة أشهر وأكثر ما
تحمل لسنة ( 2 ) .
الشرط الثالث : أن يولد ضمن مدة الحمل وأقصاها عند الإمامية
سنة على تفصيل كثير في أن السنة كلها مدة للحمل أم المدة تسعة
أشهر والباقي للاستبراء .
وقد وردت في ذلك مجموعة من الروايات ، منها صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح الباب الثالث من أبواب حد المساحقة طبع إيران غير
مؤرخ .
( 2 ) الوسائل باب 17 الحديث 15 من أحكام الأولاد .