الفصل السادس
النسب وصحة الالحاق
عند فقهاء السنة
1 - أما فقهاء المذاهب الاسلامية الأخرى فلهم في هذا
الموضوع آراء تخالف آراء فقهاء الإمامية في صحة إلحاق الولد ونسبته
للأب ، ذلك أن بعضهم يرى أن النسبة تتحقق بمجرد حصول العقد
وبدون دخول بالمراة ، وبدون إنزال مع الدخول فلنستمع إلى بعض
نصوصهم في ذلك :
النص الأول - :
يقول ابن عابدين : " إن للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح
مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكما " ( 1 ) .
وليت الامر اقتصر على ذلك ولم ينته إلى الابعد الذي لا يتصور
معه صحة النسبة بحال من الأحوال ، وذلك في حالة مرور العقد على
المراة مرورا في بضعة لحظات ، فاسمع :
النص الثاني - :
يقول ابن قدامة في ( المغني ) : لو تزوج رجل امرأة في مجلس
هامش
( 1 ) ابن عابدين ج 2 ص 293 طبع بولاق 1323 .