( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في
الفتنة ) أخرجه البيهقي .
قال ابن قدامة :
( إن بيع العصير لمن يعتقد أن يتخذه خمرا محرم ،
إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري
بذلك ، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به . فإن كان
محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله ، أو من يعمل
الخمر والخل معا ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر
فالبيع جائز .
وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع
السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة . . .
أو إجارة داره لبيع الخمر فيها وأشباه ذلك .
فهذا حرام ، والعقد باطل . اه .
بيع ما اختلط بمحرم إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم .
فقيل : يصح العقد في المباح ، ويبطل في المحظور .
وهو أظهر القولين للشافعي ، ومذهب مالك .
وقيل : يبطل العقد فيهما .