9 - ومنه بيع الصوف في الظهر
10 - ومنه بيع السمن في اللبن .
11 - ومنع بيع حبل الحبلة :
ففي الصحيحين : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم
الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة
ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله
عليه وسلم عن ذلك .
فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرور
وجهالة بالمعقود عليه .
حرمة شراء المغصوب والمسروق يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من
صاحبه بغير حق ، لان أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد
مالكه ، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك ، مع ما فيه من
التعاون على الاثم والعدوان .
روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في
إثمها وعارها ) .
بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة
لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ، ولا السلاح في