مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي
توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا .
وأخذ القانون برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود
في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع سنين وأخذ
برأيه ورأي غيره في تفويض الامر إلى القاضي في الحالات
الأخرى .
ففي المادة " 21 " من القانون رقم 15 سنة 1929 النص
الآتي :
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد
أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال
الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعد ما
إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق
الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ميراثه : ميراث المفقود يتعلق به أمران : لأنه إما أن
يكون مورثا أو وارثا ، ففي حالة ما إذا كان مورثا فإن
ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق
موته أو يحكم القاضي بالموت . فإن ظهر حيا أخذ ماله وإن
تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثا
له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت ، ولا يرثه من مات
فقه السنة — صفحة 653
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٥٣