وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا
ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه .
فجاء في المواد - 42 - 43 - 44 - ما يلي : -
المادة - 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين
على تقدير أنه ذكر أو أنثى .
المادة 43 - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته
فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على
الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ، ولا يرث الحمل
غير أبيه إلا في الحالتين الآيتين :
1 - أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على
الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة
موت أو فرقة ، ومات المورث أثناء العدة .
2 - أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من
تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة .
المادة 44 - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع
بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة ، وإذا
زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه
من الورثة .