المفقود
المفقود : إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر
مكانه ولم يعرف أحي هو أم ميت ؟ وحكم القضاء بموته
قيل إنه مفقود .
وحكم القاضي : إما أن يكون مبينا على الدليل ، كشهادة
العدول ، أو يكون مبينا على أمارات لا تصلح أن تكون
دليلا وذلك بمضي المدة .
ففي الحالة الأولى يكون موته محققا ثابتا من الوقت
الذي قام فيه الدليل على الموت ، وفي الحالة الثانية التي
يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي المدة
يكون موته حكميا لاحتمال أن يكون حيا .
المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :
اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت
المفقود ، فروي عن مالك أنه قال : أربع سنين ، لان عمر