وترك زوجة حاملا وأخا فلا شئ للأخ لجواز كون
الحمل ذكرا . وهذا مذهب الجمهور .
5 - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف
ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل
أوفر النصيبين . فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب
الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب
الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة ، وإن نزل ميتا لم يستحق
شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل .
أقل مدة الحمل وأكثرها :
وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر
لقول الله سبحانه :
" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 1 ) .
مع قوله " وفصاله في عامين " ( 2 ) .
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل .
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء .
وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف : إن العادة
المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي
هامش
( 1 ) صورة الأحناف الآية رقم 15 .
( 2 ) سورة لقمان الآية رقم 14 .