كان يدلي بصاحب فرض ، وإن استووا في الدرجة وليس
فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون
بصاحب فرض : فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا
في الإرث ، وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب .
والثلث لقرابة الام .
المادة 34 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث
أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في الدرجة وكان فيهم
ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قدم
أقواهم قرابة للميت ، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى
بمن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن
كان أصله لام . فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة
اشتركوا في الإرث .
المادة 35 - في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع
المبينة بالمادة ( 31 ) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت
لام وعماته أو فريق الام وهم أخواله وخالاته ، قدم
أقواهم قرابة : فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب .
ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لام ، وإن تساووا في
القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين يكون
الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام . ويقسم نصيب