كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين
السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة .
المادة 36 - في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة
على الابعد ولو من غير حيزه ، وعند الاستواء واتحاد الحيز
يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد
ذوي رحم ، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على
ولد ذوي الرحم ، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة
الأب ، والثلث لقرابة الام ، وما أصاب كل فريق يقسم
عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين
على الطائفتين الرابعة والسادسة .
المادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من
ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز .
المادة 38 - في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل
حظ الأنثيين .