5 - ذوو الأرحام
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة .
وقد اختلف الفقهاء في توريثهم .
فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم ، ويكون المال لبيت
المال : وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري
والأوزاعي وداود ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم .
وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ، وذلك عند
عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن
المسيب : أن الخال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون
بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 إلى 38 كيفية توريثهم
كما هو مبين فيما يلي :
المادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد
من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها
لذوي الأرحام .
فقه السنة — صفحة 640
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٤٠