الاستهلال رفع الصوت ، والمراد إذا ظهرت حياة المولود
ورث .
وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك .
وهذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي
حنيفة .
وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث
ولا يورث اتفاقا .
وإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه
الحال يرث ويورث عند الأحناف .
وقالت الشافعية والحنابلة ومالك : لا يرث شيئا ويملك
الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من
يتصور إرثه منه .
وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن
الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا
يورث . وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لان الجناية
على جزء منها وهو الجنين ، ومتى كانت الجناية عليها
وحدها كان الجزاء لها وحدها . وقد أخذ القانون بهذا .
الحمل في بطن أمه :
1 - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شئ