لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها
وخالاتها لأبوين أو لأحدهما .
4 - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا .
وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم
وان نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
5 - أعمام أب أب الميت لام ، وأعمام أب أم الميت
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .
وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما
وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .
6 - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات
أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . وهكذا .
المادة 32 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث
أقربهم إل الميت درجة . فإن استووا في الدرجة فولد
صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا في
الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض . أو كانوا
كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث .
لمادة 33 - الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث
أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في الدرجة قدم من