في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك
المرض وهي في عدته .
أحوال البنت الصلبية
يقول الله سبحانه : " يوصيكم الله في أولادكم ( 1 )
للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف " .
أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى : أن لها النصف إذا كانت واحدة .
الحالة الثانية : أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن
معهن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن
فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس .
وقال ابن رشد : وقد قيل : إن المشهور عن ابن عباس مثل
قول الجمهور .
الحالة الثالثة : أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن
أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ
الأنثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده .
حالات الأخت الشقيقة يقول الله سبحانه : " يستفتونك قل الله يفتيكم في
هامش
( 1 ) الولد يتناول الذكر والأنثى لأنه مشتق من التولد