أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من
ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 1 ) .
فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى والمقصود
بالأخ أو الأخت هنا الاخوة لام ويتبين من الآية أن لهم
أحوالا ثلاثة :
1 - أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا أم
أنثى .
2 - أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور
والإناث .
3 - لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد
الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا
يحجبون بالأم أو الجدة .
حالات الزوج
قال الله سبحانه : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم
ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " .
ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين :
الحالة الأولى : يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود
الفرع الوارث ، وهو الابن وان نزل . والبنت . وبنت
هامش
( 1 ) سورة النساء . آية 12