ولهذا تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير
عصبة بالغير .
4 - بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في
درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ
الأنثيين .
فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ
لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب
والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
أحوال بنات الابن
بنات الابن لهن خمسة أحوال :
1 - النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب .
2 - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب .
3 - السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية
تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن
فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل
حظ الأنثيين .
4 - لا يرثن مع وجود الابن .
5 - لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا