وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقا وبالجد عند أبي
حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف
في ذلك .
أحوال الأخوات لأب
الأخوات لأب لهن أجوال ستة : -
1 - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ
لأب وعن الأخت الشقيقة .
2 - الثلثان لاثنتين فصاعدا .
3 - السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .
4 - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو
الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة
أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض
البنت أو بنت الابن .
6 - سقوطهن بمن يأتي : -
1 - بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .
2 - بالأخ الشقيق .
3 - بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو
بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ،