الابن وإن نزل أبوها ، سواء أكان منه أم من غيره .
الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع
الوارث ( 1 ) .
أحوال الزوجة
قال الله تعالى : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد فإن كان لكم وله فلهن الثمن مما تركتم " .
بينت الآية أن للزوجة حالتين :
الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع
الوارث سواء أكان منها أم من غيرها .
الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الفرع
الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن
بينهن بالسوية .
الزوجة المطلقة : - الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث
من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ، ويرى الحنابلة
توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض
الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة
ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة .
والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت
هامش
( 1 ) أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة