حق العاقدين كالخمر للمسلمين .
مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه :
قال ابن عبد البر :
" اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه
الوصية أو يجب عند من أوجبها .
فروي عن علي أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة
درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال
فيه وصية .
وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم
وقالت عائشة : في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة
آلاف درهم لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي :
ألف درهم إلى خمسمائة درهم .
وقال قتادة في قوله " إن ترك خيرا " ألفا فما فوقها
وعن علي : من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل
وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا
فلا يوصي " ا . ه
الوصية بالثلث :
وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه ، والأولى
أن ينقص عنه ، وقد استقر الاجماع على ذلك .