وارثا للميت " .
وخالف في ذلك أبو ثور ، أفاده الشوكاني في نيل الأوطار .
3 - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا
محرما مباشرا .
فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت
الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه .
وهذا مذهب أبي يوسف .
وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على
إجازة الورثة .
شروط الموصى به :
يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا
للتمليك بأي سبب من أسباب الملك ، فتصح الوصية بكل
مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما
يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما
دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له .
وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم .
وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية
بالحلو .
ولا تصح بما ليس بمال كالميتة . وما ليس متقوما في