وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا .
وهذا عند جمهور العلماء .
وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية ،
وهو قول علي وابن مسعود ، إلى جواز الزيادة على الثلث .
لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر ،
ولان الوصية جاءت في الآية مطلقة .
وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على
إطلاقه .
وبطلان الوصية :
وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما
تبطل بما يأتي :
1 - إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون
بالموت ( 1 ) .
2 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي .
3 - إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول
الموصى له .
هامش
( 1 ) الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عنه محمد ، وقال أبو يوسف :
هو الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى .