تنفذ من ثلث ماله فقط ، وهذا مذهب الأحناف .
وخالف في ذلك الامام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل
والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال :
" الامر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه
والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان
معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به . وكذلك الصبي
الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من
القول فوصيته جائة ماضية " .
وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة
إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة .
شروط الموصى له :
يشترط في الموصى له الشروط الآتية :
1 - ان لا يكون وارثا للموصي .
روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عام الفتح :
" لا وصية لوارث " .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته
بالقبول وأجمعت العامة على القول به .