والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول : رجعت
عن الوصية .
ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا
يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه .
متى تستحق الوصية :
ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي
وبعد سداد الديون . فإذا استغرقت الديون التركة كلها
فليس للموصى له شئ لقول الله تعالى : " من بعد وصية
يوصى بها أو دين " .
الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط :
وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة
به متى كان الشرط صحيحا .
والشرط الصحيح : هو ما كان فيه مصلحة للموصي
أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا
لمقاصد الشريعة .
ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت
المصلحة منه قائمة .
فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح
لم تجب مراعاته .