إباحتها : وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له
قريبا أم بعيدا .
ركنها : وركنها الايجاب من الموصي .
والايجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا
اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير
عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له
ذلك أو ملكته بعدي .
وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة
المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها
بالكتابة .
ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد
أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج
إلى قبول بل تتم بالايجاب وحده لأنها في هذه الحال
تكون صدقة ، أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها
تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن
كان الموصى له غير رشيد . فإن قبلها تمت وإن ردها بعد
الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي .
والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن
يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به .