الوصية تعريفها :
الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته .
فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته .
وهي في الشرع : هبة الانسان غيره عينا أو دينا
أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي .
وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد
الموت بطريق التبرع ، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين
الهبة والوصية . فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في
الحال . أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا
بعد الموت . هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالهبة لا
تكون إلا بالعين . والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة .
مشروعيتها :
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع .
فقه السنة — صفحة 583
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٨٣