أو محل التعاقد ، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين
إلى الاخر ، ثمنا أو مثمنا ، أي مبيعا ( 1 ) .
شروط العاقد : أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز
فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز .
فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده
عند الإفاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح .
والصبي المميز عقده صحيح ، ويتوقف على إذن
الولي ، فإن أجازه كان معتدا به شرعا .
شروط المعقود عليه : وأما المعقود عليه فيشترط في ستة
شروط :
1 - طهارة العين .
2 - الانتفاع به .
3 - ملكية العاقد له .
4 - القدرة على تسليمه .
5 - العلم به .
6 - كون المبيع مقبوضا .
هامش
( 1 ) الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض
وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه
ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده .