الشئ الحقير ، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول ، وإنما يكتفى
فيه بالمعاطاة ، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به
عادات الناس غالبا .
ولا يلزم في الايجاب والقبول ألفاظ معينة ، لان
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
والعبرة في ذلك بالرضى ( 1 ) بالمبادلة ، والدلالة على
الاخذ والاعطاء ، أو أي قرينة دالة على الرضى ومنبئة عن
معنى التملك والتمليك ، كقول البائع : بعت أو أعطيت
أو ملكت ، أو هو لك ، أو هات الثمن . وكقول المشتري :
اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو ، خذ الثمن .
شروط الصيغة :
ويشترط في الايجاب والقبول ، وهما صيغة العقد :
أولا : أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن
يحدث بينهما مضر .
هامش
( 1 ) سيأتي حكم لبيع المكره .