كانت بهما " ( 1 ) .
قال في الحجة البالغة :
لأنه لم يقصد به حينئذ الا رفاه وإنما قصد به الاستشفاء .
3 - وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ( 2 ) "
قال في الحجة البالغة :
لأنه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك .
الحرير المخلوط بغيره :
كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص .
أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب
إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه
فما دونه من الحرير فليس بحرام .
فهم يرون أن للأكثر حكم الكل .
قال النووي : أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم
إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا .
جواز لبس الصبيان للحرير :
وأما الصبيان ( 3 ) من الذكور فيحرم عليهم أيضا
هامش
( 1 ) رواه البخاري ومسلم .
( 2 ) رواه مسلم وأصحاب السنن .
( 3 ) الحرمة على الأولياء لاعلى الصبيان لأنهم غير مكلفين .