التختم بالذهب والفضة ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب ( 1 )
للرجال دون النساء .
واستدلوا بالأحاديث الآتية :
1 - عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ، قال :
أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع .
أمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وإجابة
الداعي ، ونصر المظلوم ، وابرار القسم أو المقسم ، ورد
السلام .
وفي رواية : وإفشاء السلام ، وتشميت العاطس .
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير
هامش
( 1 ) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة
من الذهب .