في البحر أنه مجمع عليه .
وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم
ابن عليه .
واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الآتية : -
1 - عن عقبة قال : أهدي إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فروج حرير ( 1 ) فلبسه ثم صلى فيه ثم
انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال :
لا ينبغي هذا للمتقين " ( 2 ) .
2 - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي صلى
الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله
عليه وسلم لشئ منها . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
وعليه قباء من ديباج مزردة ، فقال : يا مخرمة خبأنا
لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال : أرضي مخرمة ؟ ( 3 )
3 - وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبس
مستقة ( 4 ) من سندس ( 5 ) أهداها له ملك الروم ثم بعث
هامش
( 1 ) قباء مفتوح من الخلف .
( 2 ) رواه البخاري ومسلم .
( 3 ) رواه البخاري ومسلم .
( 4 ) فرو طويل الكمين .
( 5 ) رفيع الحرير .