2 - وعن عبد الله بن عمر : أن عمر رأى حلة من
إستبرق تباع . فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله ابتع هذه ، فتجمل بها للعيد وللوفود . فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذه لباس من لا
خلاق له . ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل
صلى الله عليه وسلم إليه بجبة ديباج . فأتى عمر النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، قلت : إنما هذه
لباس من لأخلاق له . ثم أرسلت إلي بهذه . فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن
لتبيعها وتصيب بها حاجتك " ( 1 ) .
3 - وعن حذيفة قال : نهانا النبي صلى الله عليه
وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل
فيها . وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال :
" هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " ( 2 ) .
بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء
إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه ( 3 ) بل ذكر المهدي
هامش
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
( 2 ) رواه البخاري .
( 3 ) يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش
الحرير والجلوس عليه لان النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف للأحاديث
الصحيحة .