كتب الشهادة بخطه ، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد والصحيح
من مذهب الشافعي .
6 - الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف
بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط لفقد الثقة بكلامه ،
ويلحق به المغفل ومن على شاكلته .
7 - نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة
أو العداوة . وخالف في ذلك عمر بن الخطاب وشريح
وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي
في أحد قوليه وقالوا :
تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل
منهما عدلا مقبول الشهادة : أفاده الشوكاني وابن رشد .
فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة
بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت العداوة
دينية فإنها لا توجب التهمة لان الدين ينهي عن شهادة
الزور . فلا توجد التهمة في هذه الحالة . وكذلك لا
تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد الوالدة وشهادة الفرع
كالوالد يشهد لولده ولكن تجوز الشهادة عليهما . ومثل
ذلك الام تشهد لابنها والابن يشهد لامه . والخادم الذي