آخر عندهم ، وهو عدم الصحة ، لأنه قد يقصد
حرمان بعض الورثة .
وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لاخر
في مرضه ، تقاسما ، ولا يقدم الأول .
وقال أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا ،
واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها
إقرارا .
على أن الأوزاعي وجماعة من العلماء أجازوا إقرار
المريض بشئ من ماله للوارث ، لان التهمة في حق
المحتضر بعيدة ، وأن مدار الأحكام على الظاهر ، فلا
يترك إقراره للظن المحتمل ، فإن أمره إلى الله .
فقه السنة — صفحة 425
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٤٢٥