الاقرار لا يتجزأ :
الاقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الاخر .
الاقرار بالدين :
إذا أقر إنسان لاحد ورثته بدين فإن كان في مرض
موته لا يصح لا ما لم يصدقه باقي الورثة ، وذلك لان
احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان الورثة
مستندا إلى كونه في المرض ، أما إذا كان الاقرار في
حال الصحة فإنه جائز ، واحتمال إرادة حرمان سائر
الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من
التوهم لا يمنع حجة الاقرار .
وعند الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث . لا
مانع لوجود شروط الصحة .
أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي
فإقراره صحيح سواء أكان المقر به دينا أو عينا ،
وقيل هو محسوب من الثلث .
وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة
الاقرار لان المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ،
ويتوب فيها الفاجر ، والظاهر في مثل هذه الحال أنه
لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان . وفيه قول