وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل
والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد
والسفه والملك .
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح
والدخول والنسب والموت وولاية القضاء .
وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة :
النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك
المطلق .
حكمها :
وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها
وخيف من ضياع الحق ، بل تجب إذا خيف من ضياعه
ولو لم يدع لها لقول الله تعالى :
" ولا تكتموا الشهادة " ( 1 ) " ومن يكتمها فإنه آثم
قلبه " .
وقوله " وأقيموا الشهادة لله " ( 2 ) .
وفي الحديث الصحيح :
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 283 .
( 2 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .