فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال : كيف قضى
بينكما ؟ فأخبراه . فقال سليمان : لو وليت أمركما لقضيت
بما هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه وقال :
كيف تقضي ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب
الغنم لصاحب الحرث مثل حرقه فإذا صار الحرث كهيئته
يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه .
فقال داود : القضاء ما قضيت وحكم بذلك .
الواجب على القاضي :
وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة
أشياء ( 1 ) :
1 - في الدخول عليه
2 - والجلوس بين يديه
3 - والاقبال عليهما
4 - والاستماع لهما
5 - والحكم عليهما
والمطلوب منه التسوية بينهما في الافعال دون القلب ،
فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته
هامش
( 1 ) نقل الرازي عن الشافعي