الثاني :
أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي
غيره أو حيوان آخر . فعن عدي قال :
قلت : يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من
الغد قال :
" إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل " .
وفي رواية للبخاري :
" إنا نرمي الصيد فتقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم
نجده ميتا وفيه سهمه .
قال : يأكل إن شاء " .
الثالث :
أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن ، فإنه حينئذ يكون
من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع .
فعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
قال :
" إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله
ما لم ينتن " .
أخرجه مسلم .
فقه السنة — صفحة 316
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣١٦