الحديث إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال ، فإن
تركها عامدا أو ساهيا لم تحل . . . وهذا أظهر الروايات عن
أحمد .
وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذكر فإن تركها
ناسيا حل الصيد ، وإن تركها عامدا لا يحل .
وكذلك قال مالك في المشهور عنه .
وقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة ، فإن
تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله ، وحملوا
الامر بالتسمية على الندب .
شروط الصيد بالجوارح :
والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب
غيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية :
1 - تعليم الحيوان الصيد ، ويعرف ذلك بأن يأتمر
إذا أمر ، وينزجر إذا زجر .
2 - أن يمسك على صاحبه بترك الاكل من الصيد ،
فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده ، ففي
حديث عدي بن حاتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له :
" إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها
فكل مما أمسكن عليك ، وإن أكل الكلب فلا تأكل ، فإني