وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن
أهلهما ، مخافة أن يرى ذلك واجبا ( 1 ) .
متى تجب : ولا تجب إلا بأحد أمرين :
1 - أن ينذرها لقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :
" من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه
تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته " .
2 - أن يقول : هذه لله ، أو : هذه أضحية .
وعند مالك إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت .
حكمتها :
والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على
الناس يوم العيد ، كما قال الرسول ، صلى الله عليه وسلم :
إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل .
مم تكون :
ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم ، ولا تجزئ
من غير هذه الثلاثة . يقول الله سبحانه :
هامش
( 1 ) وقال ابن حزم : لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة
أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا "
رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه .